فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1088

قلت [1] : وأهملا ثالثة سلفت [2] .

ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.

وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة [3] كذلك على الأصح [4] .

(1) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.

(2) وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.

(3) في (ن) :"بالنفقة".

(4) وزاد ابن السبكي:"العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت