قلت [1] : وأهملا ثالثة سلفت [2] .
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة [3] كذلك على الأصح [4] .
(1) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.
(2) وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.
(3) في (ن) :"بالنفقة".
(4) وزاد ابن السبكي:"العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".