فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1088

-ومنها: [إذا قال: بعتك بلا ثمن] [1] [111 ن/ أ] ، وكذا إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في العبد، ونظائرهما من مسائل اللفظ والمعنى [2] .

الثانية [99 ق/ أ] :"كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم ينصرف إطلاقها إلى شيء، فإن عقبها [ببعض] [3] ما يصلح لتلك [4] العقود أخلصها [5] [له] [6] ".

-فمنها: إذا قال: تصرف، والربح كله لك، فهو قرض؛ لأن تصرفه محتمل، وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له.

-ومنها: إذا قال: تصرف بالبيع [7] والشراء، فوجهان في"البحر"في أنه إبضاع أو قراض فاسد، قال ابن الرفعة: تقتضىِ القاعدة أن لا ينصرف إلى شيء -أي معين- أما المعنى المشترك بينهما فمحقق [8] .

(1) تكررت في (ن) .

(2) ولابن السبكي في هذه المسألة بحث، راجعه في"الأشباه والنظائر" (1/ 347 - 348) .

(3) من (ق) ، وانظر هذه القاعدة في"الأشباه" (1/ 348) .

(4) في (ن) و (ق) :"لذلك".

(5) في (ق) :"أصلحها".

(6) من (ق) .

(7) في (ق) :"في البيع".

(8) وهو توجيه تقي الدين السبكي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت