-ومنها: إذا تاب [1] قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط [2] .
-ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي] [3] للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتمًا [4] ، لا شك في وجوبها [5] ، وإن غلبنا[حق الله تعالى عذر للافتيات.
-ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس [6] ، فإن غلبنا حق الآدمي فُعل به مثله، وإن غلبنا] [7] الثاني قتل بالسيف.
-ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول [8] أُخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول.
-ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًّا أو مجنونًا، فينبغي أن يخرج [176 ن/ أ] على [ما] [9] نقل الرافعي وغيره من عفو الولي.
فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال] [10] المال، فلا يقتص بل يصبر حتى
(1) في (ق) :"مات".
(2) أي: وإن راعينا حق الله سقط.
(3) في (ق) :"بمقتول".
(4) في (ن) و (ق) :"متحتم".
(5) أي: الدية.
(6) في (ن) :"فصار نفسًا"، والتصويب من (ك) .
(7) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(8) أي: حق الله.
(9) من (ن) .
(10) سقطت من (ق) .