السادسة: إذا وجب القصاص [على رجل] [1] ثم وُجِدَ [2] سبب إرث الولد له، فإنه يرثه ثم يسقط ذلك على ما سلف، كما إذا قتل الأب عتيق زوجته، فإن القصاص يثبت لها، [فإذا طلقها] [3] ثم ماتت ورثه الابن ثم يسقط.
السابعة: إذا كان عليه دين، وهو نقد فأتلف رب المال شيئًا للمديون متقومًا بذلك النقد، [فإن] [4] الدين [5] يجب على المتلف ثم يسقط [والله أعلم] [6] .
(1) سقطت من (ق) .
(2) في (ق) :"زوجه".
(3) من (ق) .
(4) من (ن) .
(5) كذا في (ن) و (ق) ، وفي"الزركشي":"القيمة".
(6) من (ن) .