واحد منهما أو يغني [1] أحدهما عن الآخر [183 ن / أ] [166 ق / ب] [أو] [2] تغني الأم [3] عن الولد لا العكس؟ فيه أوجه، وتصوير [4] هذه المسألة يعارض ما ذكره الماوردي في"الحاوي": أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها.
قلت: الأكثرون أيضًا [عليه] [5] كما أوضحته في"شرح المنهاج".
الثانية: لو ظن برء الجرح فكشفه فإذا هو لم يبرأ، فالصحيح [6] : أنه لا يبطل تيممه نظرًا إلى ما قبل الكشف، بخلاف ما إذا ظن [وجود الماء] [7] ، فإنه يبطل تيممه على المذهب، [وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب] [8] ، بخلاف طلب البرء، ومنع الإمام عدم وجوب ذلك.
الثالثة: لو صلوا لسواد ظنوه عدوًّا [9] ، فبان أن لا عدو قضوا على الصحيح، ومنهم من جعله [10] على القولين [11] .
الرابعة: الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى؟ فيه خلاف، قطع صاحب
(1) في (ق) :"أو يعف".
(2) سقطت من (ن) و (ق) .
(3) في (ق) :"إلا عن".
(4) في (ق) :"تصير".
(5) من (ن) .
(6) في (ق) :"فالأصح".
(7) من (ك) .
(8) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(9) أي في صلاة الخوف.
(10) في (ق) :"خرجه".
(11) هذا إذا بان عدوًّا ولكن بينهم حائل فطريقان؛ منهم من قطع بوجوب القضاء، ومنهم -كما قال ابن الملقن- من خرجه على القولين.