يصح؛ إذ لو [لم] [1] يشاء [لم] [2] يشتر [3] ، وقيل: لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة، وكذلك الفسخ لا يعلق على صفة إلا إذا اقتضى إطلاقه إياها في صور:
-منها: إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، وأنكر المشتري وحلف، فيقول القاضي للمشتري: قل: إني [4] اشتريتها بألف، فقد فسخت ويقول البائع: قبلت الفسخ، نُصَّ عليه [5] ، [ولم يضر هذا التعليق] [6] ؛ لأنه لو لم يسبق الشراء [7] لم يتصور الفسخ، وهذا احتياط من القاضي، لتحِلَّ [8] الجاريةُ للبائع، وإن [9] لم يفعل [10] ذلك، فإن المشتري يبيع الوكيل الجارية، ويأخذ ما غرم [وحكى وجه آخر أنه يملكها ظاهرًا وباطنًا بناء على ما إذا ادعى على غيره] [11] أنك اشتريت [داري] [12] ، فأنكر وحلف، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها، فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنها [13] ، وعلى قول يملكها ويكون إنكاره كإفلاسه
(1) سقطت من (ن) .
(2) سقطت من (ن) .
(3) تصحفت في (ن) إلى:"يسير".
(4) في (ق) :"إن".
(5) أي نصَّ عليه الإمام الشافعي.
(6) استدراك من (ك) .
(7) وقعت في (ن) :"المشتري".
(8) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"فتحمل".
(9) في (ق) :"فإن".
(10) أي: الموكل.
(11) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .
(12) من (ن) .
(13) في (ن) و (ق) :"منها".