فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1088

قاعدة

"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق" [1] إلا [في] [2] مسألتين.

الأولى [3] : إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل [4] العبد.

الثانية [5] : العتق [6] الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد] [7] ، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] [8] ؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق [9] ، وبتقدير أن يكون العبد [10] في الضمني [آنفًا، فيه جوابان] [11] وقولنا إذًا:"لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة"احترازًا عما [12] إذا قال: بعتك العبد على ألف [13] [إن] [14] شئت

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 121) ،"قواعد الزركشي" (3/ 113) .

(2) من (ن) .

(3) في (ن) :"الأول".

(4) تكررت في (ق) .

(5) في (ن) :"الثاني".

(6) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) :"البيع".

(7) من (ن) .

(8) استدراك من (ك) .

(9) في (ن) :"للمعتق".

(10) في (ن) :"العقد".

(11) في (ق) :"إنما قيمة جوابًا".

(12) في (ن) و (ق) :"فيما".

(13) وقعت في (ن) و (ق) :"القران".

(14) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت