قاعدة
"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق" [1] إلا [في] [2] مسألتين.
الأولى [3] : إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل [4] العبد.
الثانية [5] : العتق [6] الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد] [7] ، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] [8] ؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق [9] ، وبتقدير أن يكون العبد [10] في الضمني [آنفًا، فيه جوابان] [11] وقولنا إذًا:"لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة"احترازًا عما [12] إذا قال: بعتك العبد على ألف [13] [إن] [14] شئت
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 121) ،"قواعد الزركشي" (3/ 113) .
(2) من (ن) .
(3) في (ن) :"الأول".
(4) تكررت في (ق) .
(5) في (ن) :"الثاني".
(6) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) :"البيع".
(7) من (ن) .
(8) استدراك من (ك) .
(9) في (ن) :"للمعتق".
(10) في (ن) :"العقد".
(11) في (ق) :"إنما قيمة جوابًا".
(12) في (ن) و (ق) :"فيما".
(13) وقعت في (ن) و (ق) :"القران".
(14) من (ن) .