فإن قال [هو] [1] في جوابه فسخنا الرهن الأول، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن [2] لاعتضاده [3] بقول الراهن: هو رهن بعشرين؟ أم يُصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح [4] البغوي الثاني، وزاد فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول.
الخامسة عشرة: قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ثبت إعسار المفلس] [5] ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالًا وأيسر وأقام بينة [6] ، نظر إن قالوا: نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن [7] كان غائبًا، ويعينوه إن [8] كان حاضرًا، ثم إن شهدوا [له] [9] بملك ذلك التالف [10] ، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه.
ويقرب [11] من هذا المقام أنا إن قلنا: بقبول إقرارها بالنكاح -كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول: زوجني منه ولي
(1) من (ق) .
(2) في (ن) :"الرهن".
(3) في (ن) و (ق) :"لاعتقاده".
(4) في (ق) :"ورجح".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(6) وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس.
(7) في (ن) :"أنه".
(8) في (ن) :"أنه".
(9) من (ك) .
(10) في (ن) :"الثالث".
(11) في (ن) و (ق) :"ويقول".