فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 1088

إنما تمسُّ عند القدرة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز.

قلت: [بينه] [1] حيث أمرنا بالصدقة [2] ، بل في الحديث ما يدل على الوجه الصحيح؛ لأن الرجل أخبر بعجزه عن الثلاثة، ثم أتى [3] الشارع [4] بعرق من تمر فقال:"خذ هذا فتصدق به"، ولو لم تكن استقرت [5] في ذمته لما أمره بالصدقة [6] ، وبهذا يتضح أن قول الرافعي: إنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي على الجمع في هذه الصورة، يعني على السقوط، وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على الجواز، وإنما [7] يمكن الاستدلال به في إحداهما؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أولا، إن كان: لم يصح الاستدلال به [8] في هذه الصورة، وإن لم يكن: لم يصح في الصورة الثانية.

(1) سقطت من (ق) .

(2) يعني: وأوضح من دعوى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أن يقال: لم يؤخر البيان بل بين حيث أمر بالصدقة.

(3) وقعت في (ن) :"أن".

(4) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -

(5) في (ق) :"استغرق".

(6) هذا التوجيه الإمام تقي الدين السبكي، نقله عنه ولده تاج الدين ابن السبكي في"الأشباه والنظائر" (1/ 229) .

(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"ولا".

(8) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"لم يصح بالاستقلال بعده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت