قال الإمام: وترك استثنائه [1] منه غفلة، قال: ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلافًا.
-وضرب يجب بسببه [لا] [2] على وجه البدل؛ فقولان: أصحهما: أنه يثبت في الذمة إلحاقًا بجزاء الصيد؛ لأنها مؤاخذة على فعله، قال الرافعي: فعلى هذا متى قدر على إحدى الخصال لزمته، والثاني: أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر، واحتج له بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي أن يطعمه أهله وعياله في حديث المجامع [3] ، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له، قال [4] : ولمن [5] رجح الثاني [أن يقول] [6] : لم قلت: إن المصروف على الأهل لم يقع تكفيرًا؛ فإنا روينا وجهًا يجوز له عند الفقر، وإن سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الفرض: باقيًا [7] في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب
= العراقيين، أثنى عليه البيهقي واعتمد عليه في جمعه لنصوص الشافعي، وهو شرح على مختصر المزني استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي، قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه، وقد نسبه بعض المتقدمين إلى والده القفال نفسه، والمعروف أنه لولده، راجع:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 163 - رقم 148) ،"كشف الظنون" (1/ 379) .
(1) في (ق) :"أسبابه".
(2) استدراك من (ك) .
(3) متفق عليه؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في"صحيحه" [كتاب الصوم -باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر- حديث رقم (1936) ] ، ومسلم في"صحيحه" [كتاب الصيام -باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ... حديث رقم (1111) ] .
(4) يعني: أبا القاسم الرافعي.
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"وإن".
(6) من (ن) .
(7) وقعت في (ن) و (ق) :"باقيان".