فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1088

الجرجاني [1] : [القول] [2] قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول [3] جزم بعض شيوخنا [4] في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت [5] وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها [6] : لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] [7] ، ولهذا فارق مسألة أبي سعد [8] ؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف [9] فيه أظهر.

وثانيها: [أن] [10] القول قول مدعي الهبة.

وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (8) حكاها شريح في

= عبد الرحمن بن عبد الوهاب، أبو علي الثقفي الحجَّاجي النيسابوري، الفقيه الإمام الزاهد الواعظ، كان إمامًا في طريقة الجدل والنظر، وله قال الإمام ابن خزيمة: ما يحل لأحد منا بخراسان يفتي وأنت حيٌّ، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين (244 هـ) ، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 89 - رقم 66)

(1) كذا في"س"، وفي (ن) و (ق) :"الزجاجي".

(2) من (ن) .

(3) أي: بقول الثقفي أن القول قول الدافع.

(4) يعني: تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده تاج الدين في"الأشباه" (1/ 287) .

(5) في (ق) :"دفعته"، وفي (ن) :"وبعته".

(6) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"أصحابنا".

(7) من (ن) .

(8) في (ق) :"أبي سعيد".

(9) في (ق) :"فإن التحالف".

(10) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت