والثاني: لا [1] ، ولا يقع الطلاق وهو اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأن المشيئة عند التعليق كانت بالنطق.
السادسة: رهن الرقيق المعلق [عتقه] [2] بصفة يحتمل تقدمها [على] [3] حلول الدين، لا يصح، وإن كان [يعلم] [4] تأخرها عن حلوله [5] صح، وبيع في الدين، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بني على القولين إن قلنا: الاعتبار بحال التعليق عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلًا، وقال المتولي: لا يتخير، وإن قلنا: الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كإعتاقه [6] .
السابعة: إذا قال لها: إن دخلت الدار أو قدم زيد فأتيت طالق، فوجدت الصفة في الحيض وقع بدعيًّا ولا إثم فيه حتى تستحب [له] [7] المراجعة [8] ، ولم يأت فيه الخلاف في القاعدة، نعم قال القفال: هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض، ويمكن أن يقال: إذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي أو بفعل أجنبي [فلا] [9] .
الثامنة: إذا قلنا لا ينفد [10] عتق الراهن، فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة
(1) أي: لا تكفي إشارته.
(2) من (ق) .
(3) من (ن) .
(4) سقطت من (ن) و (ق) .
(5) وقعت في (ن) و (ق) :"وإن كانت يتأخر حلوله"، والمثبت من (ك) .
(6) أي: كإعتاق المرهون.
(7) من (ن) .
(8) في (ن) :"الرجعة".
(9) من (ن) .
(10) في (ن) و (ق) :"ليعد".