فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1088

الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.

الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا] [1] أن يخاف تلفًا إن اقتصر.

الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر [2] .

الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبًا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل] [3] بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة [4] دون البلد، فعادت هل يحال [5] لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام] [6] : إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.

السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم [7] أكثر مما أذن.

السابعة: تزويج المجنون [8] للحاجة لا يزاد على واحدة.

(1) سقطت من (ن) .

(2) في (ق) :"الكثير".

(3) سقطت من (ن) .

(4) في (ن) و (ق) :"القرية".

(5) أي: هل يحال بينهما.

(6) من (ك) .

(7) في (ق) :"تقوم".

(8) وقعت في (ن) و (ق) :"تجويز المحرر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت