الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.
الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا] [1] أن يخاف تلفًا إن اقتصر.
الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر [2] .
الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبًا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل] [3] بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة [4] دون البلد، فعادت هل يحال [5] لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام] [6] : إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.
السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم [7] أكثر مما أذن.
السابعة: تزويج المجنون [8] للحاجة لا يزاد على واحدة.
(1) سقطت من (ن) .
(2) في (ق) :"الكثير".
(3) سقطت من (ن) .
(4) في (ن) و (ق) :"القرية".
(5) أي: هل يحال بينهما.
(6) من (ك) .
(7) في (ق) :"تقوم".
(8) وقعت في (ن) و (ق) :"تجويز المحرر".