الخامسة: المسابقة جوزت على عوض بناء على خلاف الدليل؛ لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع، وجهان.
قلت [1] : أصحهما: المنع.
السادسة: العرايا جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التَّمر والعنب، وفي غيرهما قولان.
قلت: أصحهما: لا يجوز.
السابعة: المسابقة جُوِّزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل [2] ، وفي غيرهما قولان.
قلت [3] : أصحهما: المنع.
الثامنة: اللعان، حيث يمكن إقامة البينة على زناها، الأصح: أنه لا لعان؛ لأنه مطلوب [4] الترك.
وقد بقي من القاعدة مسائل.
الأولى: اختلفوا في ملك الضيْف الأكل، فقيل: لا [5] ، بل هو إباحة، وقيل: تمليك؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفًا، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه، والأصح: المنع، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله، وذهب الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار.
(1) القائل: هو ابن الملقن.
(2) وقعت في (ن) و (ق) :"والعنب".
(3) القائل: هو ابن الملقن.
(4) في (ن) :"يتطاول".
(5) في (ق) :"إلا".