فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1088

الخامسة: المسابقة جوزت على عوض بناء على خلاف الدليل؛ لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع، وجهان.

قلت [1] : أصحهما: المنع.

السادسة: العرايا جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التَّمر والعنب، وفي غيرهما قولان.

قلت: أصحهما: لا يجوز.

السابعة: المسابقة جُوِّزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل [2] ، وفي غيرهما قولان.

قلت [3] : أصحهما: المنع.

الثامنة: اللعان، حيث يمكن إقامة البينة على زناها، الأصح: أنه لا لعان؛ لأنه مطلوب [4] الترك.

وقد بقي من القاعدة مسائل.

الأولى: اختلفوا في ملك الضيْف الأكل، فقيل: لا [5] ، بل هو إباحة، وقيل: تمليك؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفًا، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه، والأصح: المنع، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله، وذهب الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار.

(1) القائل: هو ابن الملقن.

(2) وقعت في (ن) و (ق) :"والعنب".

(3) القائل: هو ابن الملقن.

(4) في (ن) :"يتطاول".

(5) في (ق) :"إلا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت