فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1088

من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن تحصيلها بغير إجارة.

وصلاة القصر شرعت للخوف [1] ثم استمرت.

الثانية: الخلع مع الأجنبي، كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة والحاجة لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] فجوازه مع الأجنبي خارج عن المورد، وصار أصلًا مستقلًا كما سيأتي قريبًا فيما إذا قال: أعتق مستولدتك أو أعتق عبدك على ألف.

الثالثة: الجعالة جُوِّزت على خلاف الدليل لثبوت [2] الجهالات المحققة، ثم إذا وردت حيث لا يمكن الإجارة فهي جائزة باتفاق أئمة [3] المذهب بشروطها، وإن وردت حينئذ يمكن الإجارة، فرجح الإمام والغزالي في"البسيط"المنع، إذ لا حاجة إلى احتمالها.

الرابعة: الفداء كما إذا قال: أعتق مستولدتك على ألف [فعتق نفذ، ولزمه الألف، وكان فداء، وهذا شائع لتعذر شرائها، فأما إذا قال: أعتق عبدك على ألف] [4] ولم يقل: عني [5] ، ففعل عُتِق، وفي استحقاقه [6] الألف وجهان، أحدهما: لا؛ لأن العتق وقع عنه، فكيف يستحق العوض .. والثاني: يستحق كأم الولد، قال الغزالي: وكان الخلاف يرجع [إلى] [7] أن الفداء هل يجوز مع [8] إمكان الشراء.

(1) وقع في (ق) :"صلاة العصر شرعت للعصر".

(2) في (ن) :"لصورة"، وفي (ق) :"لصون"، والمثبت من (ك) .

(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"أنه".

(4) استدراك من (ك) .

(5) أي: فعتق ونفذ، ولزمه الألف؛ وكان فداء وهذا شائع لتعذر شرائها.

(6) في (ق) :"استحقاقها".

(7) من (ك) .

(8) وقعت في (ن) :"بيع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت