فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 1088

اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب"المطلب" [1] بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة] (2) ، أي: فإن الطلاق من [حيث] (2) كونه واقعًا عليها [لها] [2] فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] [3] أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.

= وَهْمه، وذكاء قلبه حتى احترق جسمه، واحتضد غصنه، وقيل إن الشيخ أبا محمد الجويني تفقه عليه، ومن تصانيفه:"كتاب السائل"في الفقه، يفزع إليه الفقهاء، ويتنافس فيه العلماء، وكثيرًا ما يقع ذكره في"فتاوى القفال"، قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة. راجع ترجمته في:

"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 175 - رقم 159) .

(1) يعني: نجم الدين أبا العباس بن الرفعة.

(2) من (س)

(3) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت