اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب"المطلب" [1] بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة] (2) ، أي: فإن الطلاق من [حيث] (2) كونه واقعًا عليها [لها] [2] فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] [3] أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.
= وَهْمه، وذكاء قلبه حتى احترق جسمه، واحتضد غصنه، وقيل إن الشيخ أبا محمد الجويني تفقه عليه، ومن تصانيفه:"كتاب السائل"في الفقه، يفزع إليه الفقهاء، ويتنافس فيه العلماء، وكثيرًا ما يقع ذكره في"فتاوى القفال"، قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة. راجع ترجمته في:
"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 175 - رقم 159) .
(1) يعني: نجم الدين أبا العباس بن الرفعة.
(2) من (س)
(3) سقطت من (ق) .