فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1088

ابن أبي الدم، وخرَّج ابن الرفعة فيه وجهين من الوجهين في:"إن كانت المولودة بنتًا فقد زوجتك بها"، وهذه القاعدة أشار إليها الغزالي في الخلع حيث قال:"والطلاق لا يقبل الشرط في الوقوع وإن قبله في الإيقاع"كما صرح به ابن الرفعة، والفرق بينهما يتضح بالمثال.

فإنه لو قال: أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار، أو على أن لا تدخلي الدار، وقع حالًا، وإن لم يوجد ذلك، ولو قال: أنت طالق إن دخلت [الدار] [1] ، لم تطلق حتى تدخل.

والغزالي توصل بذلك إلى قوله:"في قول الزوج: أنت طالق على أن لي عليك كذا، أنه يكون رجعيًّا"، قال:"لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه، [كما إذا] [2] قال: أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك"، [فأما] [3] [ذهابه] [4] إلى كونه رجعيًّا فالصحيح خلافه.

والحاصل أن الطلاق بعد وقوعه لا يقف [5] على شرط؛ لأن وقوفه عن الوقوع [مع] [6] وقوعه محال، وهذا بخلاف [ما لو نجَّز] [7] الوكالة، وعلَّق [8] التصرف

(1) من (ن) .

(2) في (ن) و (ق) :"وإذا".

(3) من (س) .

(4) في (ن) :"وهذه".

(5) في (ن) :"لا يثبت".

(6) سقطت من (ن) .

(7) من (س) .

(8) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"وعلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت