فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1088

والبيع بشرط العتق صحيح على الأظهر، وبشرط الوقف، الأصحْ لا.

وعتق المرهون صحيح على الأظهر للموسر، ودون غيره، فيه طريقان كالعتق والأصح: القطع بالمنع.

وبيع المبيع قبل قبضه باطل، وعتقه الأصح: صحته، ووقفه، قال في"التتمة": إن قلنا: يفتقر إلى القبول فكالمبيع، وإلا [1] فكالعتق، وقال الماوردي: إنه كالعتق، وكذلك قال في الصدقة: حيث قال ولو تصدق [2] بالمبيع قبل قبضه كان كالوقف، وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة، وفيما لم يتصل بالقبض ولم يكن بإذن بائع له حق الحبس، ولم تتلف في يد المتصدق، عليه نظر.

وعتق أحد العبدين صحيح كما مر، [والله أعلم] [3] .

(1) وقعت في (ن) :"والأول".

(2) في (ن) :"تصدقت".

(3) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت