هذا المتعدي ما أسخنه [1] ويضمن قيمته [2] باردًا، وقيل: ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة فيضمن به، قال: وقول الأولين مُشكِل؛ لأن هذا أتلف منفعة مقصودة، فصار كما لو نسخ ثوبًا أو ضرب لبنًا فأعادهما إلى حالهما الأول، قال: على أن بعضهم ارتكب [في] [3] هذين أيضًا أنه [4] لا يضمن ما نقص، وهو بعيد، ومنهم من قال: يضمن مثل [5] الثوب منسوجًا ومثل [اللبن] [6] مضروبًا، ويرد [7] على هؤلاء أن فيه إزالة الملك عن المالك [ودخوله] [8] في ملك الآخر بمجرد التعدي، ويرد على من [9] قال: [يضمن] [10] ما بين القيمتين باردًا أو مسخنًا أن الماء ربوي، فإذا أخذ ماءه ومعه دراهم لما نقص وقع [11] في محذور الربا، كما قيل فيمن كسر درهمًا مضروبًا لغيره [113 ق / ب] ثم نقصت قيمته بقيراط من الذهب يحكم عليه به، وشنعوا [12] على قائله بأنه ربا والحق أنه لا محذور، لأن [مالك] [13] الدراهم والماء
(1) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"يأخذ هذا بالمتقدر ما استحقه".
(2) في (ق) :"مثله".
(3) من (ق) .
(4) في (ق) :"لأنه".
(5) وقعت في (ن) :"من".
(6) سقطت من (ن) و (ق) .
(7) في (ن) :"ويدل".
(8) من (س) .
(9) في (ن) :"ما".
(10) من (س) .
(11) في (ن) :"رجع"، وهي ساقطة من (ق) .
(12) في (ن) :"ويشعرا".
(13) من (ن) .