فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1088

أصاب صيدًا ثم غاب [عنه] [1] ثم وجده ميتًا وليس فيه أثر غير سهمه؛ فالمرجح عند الجمهور التحريم، ورجح النووي الحل [2] .

وشذ عن القاعدة مسائل:

منها: إذا رمى سهمًا إلى طائر فجرحه ووقع ثم وُجد ميتًا، فإنه يحل.

-ومنها: إذا كان الثوب منسوجًا من كتان وحرير على السواء؛ فالأصح حله.

-ومنها: إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز.

- [ومنها: ] [3] إذا اختلطت [حمامة] [4] واحدة بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد [5] واحدة واحدة، حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره، فالذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح [6] ذلك [الغير] [7] أو يقاسمه.

= فإنما أمسكه على نفسه"قلت:"أُرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، قال: فلا جمل، فإنما سمَّيت على: كلبك ولم قسم على كلب آخر"، أخرجه البخاري في"الصحيح" [كتاب الوضوء -باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان- حديث رقم (175) ] ومسلم في"الصحيح" [كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان -باب الصيد بالكلاب المعلمة- حديث رقم (1929) ] ."

(1) من (ن) .

(2) في (ن) و (ق) :"الحكم".

(3) في (ق) :"كما".

(4) من (ق) .

(5) في (ن) :"فله ألا يأكل إلا باجتهاد".

(6) في (ن) و (ق) :"يصلح".

(7) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت