أم لا، قال الرافعي: ظاهر عبارة أكثر [العلماء] [1] اعتبار ذلك [2] ، قال: وربما صرحوا به، وفي بعض شروح المنهاج [3] : أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفَّى دينه لنقص [عن] [4] كفايته وفي دينه من سهم الغارمين، قال الرافعي: وهذا أقرب، هذا إذا غرم لنفسه، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعًا، فإن قلنا: إن الغنى بالنقد [5] فلا يعطى في غُرْم الإصلاح، وكذا العروض على المشهور، وقيل: العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف.
-ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص، [ونص في الديون على البيع، والمذهب تقرير النصين] [6] لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة والبدل في [7] الكفارة.
ومن الأصحاب من خرج فيه قولًا، قال الإمام: والمسكن أولى من الخادم بالإبقاء.
-ومنها: هل يتركوا في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف، واختار الإمام والغزالي الترك، وهو الأصح في"شرح المهذب"، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن
(1) سقطت من (ن) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 81 - 82) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 662) ،"قواعد ابن رجب" (3/ 5) .
(3) في (ن) :"المفتاح".
(4) من (ك) .
(5) في (ن) و (ق) :"المعنى بالبعد"والمثبت من (ك) .
(6) ما بين المعقوقين من (ن) .
(7) في (ن) و (ق) :"على".