قلت: والأصح: الجواز.
-ومنها: ما ذكره الإمام في"الأيمان": أنه إذا حَلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة، فيه وجهان، القياس: أنه يحنث، فإن اسم اللحم يطلق في [1] حقيقة اللسان على لحم الميتة لإطلاقه على المُذَكَّى، ووجه عدم الحنث أنه لا يعين [2] ولا يقصد، ومطلق الألفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر باللافظ [3] ، قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد المتعلق بحقيقة اللسان أو عرف اللافظ [4] ، وحكى وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.
قلت: [و] [5] الأقوى في"الروضة"في الأولى عدم الحنث، والأصح فيها وفي الرافعي أيضًا وفي الثانية.
-ومنها: مس الذكر المبان، هل ينقض [الوضوء] [6] نظرًا إلى عموم اللفظ [7] وهو الأصح، والثاني: لا، نظرًا إلى الندرة.
-ومنها: لو قال في التشهد: اللهم ارزقني جارية حسناء، صحت صلاته على الصحيح لإطلاقه:"وليتخير من المسألة ما شاء" [8] خلافًا للجويني.
(1) في (ن) :"على".
(2) في (ق) :"معنى".
(3) في (ق) :"باللفظ".
(4) في (ق) :"اللفظ".
(5) من (ف) .
(6) من (ن) .
(7) أي: عموم لفظه - صلى الله عليه وسلم:"من مس ذكره فليتوضأ".
أخرجه أبو داود في"السنن" [كتاب الطهارة -باب الوضوء من مس الذكر- حديث رقم (181) ] وغيره.
(8) أخرجه البخاري في"الصحيح"[كتاب الأذان -باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس =