[الحكم بالملك حالة] [1] الحصول [2] دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما [3] تعارض الحال والمآل.
الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل[4] ، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.
الثالثة والثلاثون] [5] : يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول] [6] القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزِنَةِ [7] هذه الصنجة [ذهبًا] [8] ، أو قال في التولية: ولَّيتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل [9] اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف [10] صح، وإلا فلا.
الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع [11] ، فلو كان المبيع [12]
(1) من (ك) .
(2) في (ق) :"لحصوله".
(3) في (ق) :"مبناهما".
(4) في (ن) :"الحال".
(5) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(6) من (ك) .
(7) في (ن) :"ثوبه".
(8) من (ك) .
(9) في (ن) :"يجوز تسهيل".
(10) في (ن) :"الفرق"، وفي (ق) :"التفرق"، والمثبت من (ك) .
(11) في (ن) و (ق) :"بغير المنع".
(12) في (ن) و (ق) :"المنع".