فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 1088

[الحكم بالملك حالة] [1] الحصول [2] دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما [3] تعارض الحال والمآل.

الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل[4] ، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.

الثالثة والثلاثون] [5] : يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول] [6] القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزِنَةِ [7] هذه الصنجة [ذهبًا] [8] ، أو قال في التولية: ولَّيتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل [9] اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف [10] صح، وإلا فلا.

الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع [11] ، فلو كان المبيع [12]

(1) من (ك) .

(2) في (ق) :"لحصوله".

(3) في (ق) :"مبناهما".

(4) في (ن) :"الحال".

(5) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(6) من (ك) .

(7) في (ن) :"ثوبه".

(8) من (ك) .

(9) في (ن) :"يجوز تسهيل".

(10) في (ن) :"الفرق"، وفي (ق) :"التفرق"، والمثبت من (ك) .

(11) في (ن) و (ق) :"بغير المنع".

(12) في (ن) و (ق) :"المنع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت