حكيته في الزيت [هي] [1] الطريقة [المشهورة] [2] ، وطريقة الغزالي والإمام أنه إن قلنا بإمكان تطهيره جاز بيعه، وإلا فقولان [مبنيان] [3] على جواز الاستصباح.
الثامنة والعشرون: أنه قد يعلم أنه لا يجوز بيع ما لا ينتفع به، فأما السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا للقتال، والحمار الزمن مثلًا هل [4] يجوز بيعه لتوقع النفع بجلده؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، وقد اختلفوا في إلحاق ما في أجنحته [فائدة] [5] من الطيور على طريقتين، فمنهم من رأى تخريجه على الخلاف، ومنهم من منع، وفرق بأن الجلود يمكن تطهيرها ولا سبيل للأجنحة [6] .
التاسعة والعشرون: أنه قد علم [أنه] [7] لا يجوز بيع ما سقطت منفعته شرعًا كآلات الملاهي والأصنام، [لكن لو كانت مُرَصَّعة بمال يتوقع الانتفاع به بعد الكسر، فهل يصح بيعها؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها -عند الإمام والغزالي والرافعي- الثالث: أنها] [8] إن اتخذت من جوهر نفيس صح؛ لأنها مقصودة في نفسها، [والأصح] [9] الأول قياسًا على الأصنام [10] ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"إن الله حرم"
(1) من (ك) .
(2) من (ن) .
(3) سقطت من (ن) .
(4) في (ن) :"فهل".
(5) من (ن) .
(6) أي: لا سبيل إلى تطهيرها.
(7) من (ن) .
(8) وقع ما بين المعقوفتين في (ن) و (ق) كذا:"وقيل إن عذر صاحبها، فالأصح، وقيل"، والمثبت من (ك) .
(9) في (ن) :"والأول".
(10) أي: في منع بيعها.