[واسترق] [1] وسرت الجراحة ومات.
الخامسة والعشرون: إذا التقط مَنْ نصفه حر، وكان بينه وبين سيده مهايأة، وقلنا بالأصح، وهو دخول [2] الأكساب النادرة فيها، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ الأصح: الأول.
السادسة والعشرون: [إذا] [3] التقط عبدًا ثم عتق، فهل الاعتبار بيوم الالتقاط أو بيوم التملك؟ فإن قلنا: لا تصح لقطته، فالأصح أنها للسيد، وإن قلنا: تصح [4] ، فالأصح أنها للعبد.
السابعة والعشرون: قد علم أنه لا يجوز بيع النجس، فلو كان ذاته نجسة [في الحال] [5] ويمكن تطهيره على وجه، فهل يصح [6] بيعه في حال النجاسة؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، وبه جزم جازمون في الثوب النجس لحديث:"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوها" [7] ، ولو جاز بيعه لما أمر بإراقته وهذا يدل على المنع من غسل الزيت [8] ، ووجه الجواز أن التطهير يمكن في الماء بالمكاثرة، وفي غيره بالغسل فجاز بيعه قياسًا على الثوب النجس، وليعلم أن ما
(1) من (ك) .
(2) في (ن) و (ق) :"وجوب".
(3) من (ن) .
(4) في (ق) :"لا تصح".
(5) من (ن) .
(6) في (ق) :"يجوز".
(7) أخرجه أبو داود في"السنن" [كتاب الأطعمة -باب في الفأرة تقع في السمن - حديث رقم (3842) ] .
(8) في (ن) و (ق) :"الثوب"، والمثبت من (ك) .