ولو كان لحربي على حربي دين، فاسترق] [1] ففي [2] "التهذيب": أنه يسقط الدين بإسلام أحدهما لزوال ملكه، قال: ولو قهر المديون رب الدين سقط؛ لأن الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرًّا، والسيد عبدًا، ولو كان الدين للثاني [3] فيسقط [4] على الوجهين فيما لو كان له دين على عبد فاشتراه، ولو كان لذمي فبمثله [5] أجاب [6] الإمام، وقال: دين الذمي محترم [167 ق /ب] كأعيان أمواله، وفي"التهذيب": فيه وجهان.
الثانية والعشرون: لو بلغ الصبي في أثناء يوم رمضان وكان نواه، يلزمه [7] إتمامه على ظاهر المذهب، وفيه وجه، وبه قال ابن سريج: أنه لا يلزمه ويلزمه القضاء، وعلى الأول لا يلزمه القضاء، ولو جامع بعد بلوغه فعليه [8] الكفارة [9] .
الثالثة والعشرون: لو أودع المعاهد مالًا ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب واسترق ومات.
الرابعة والعشرون: [لو قطع يد ذمي] [10] ثم [11] التحق بدار الحرب
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(2) في (ق) :"فعن".
(3) في (ن) و (ق) :"على الثاني"، والمثبت من (ك) .
(4) في (ق) :"فسقوط".
(5) في (ن) :"ولو كان مثلي قيمته"، وفي (ق) :"ولو كان مثلي أجاز قيمته"، والمثبت من (ك) .
(6) في (ن) و (ق) :"أجاز".
(7) في (ق) :"ولزمه".
(8) في (ق) :"عليه".
(9) تكررت هذه المسألة في (ق) .
(10) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"المعاهد مالًا ثم نقض العهد".
(11) في (ن) و (ق) :"و".