الثامنة عشرة: لو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينًا ميتًا هل تجب الغرة؟ ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا، ثم أجهضت [184 ن /أ] فوجهان، أحدهما: يجب على كل واحد ربع الغرة اعتبارًا بحال الجناية؛ لأن كل واحد حينئذ مالك للنصف.
والثاني: أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد.
ولو جنى على [جنين] [1] [ذميين] ، [2] ، فأسلم أحدهما [3] ثم أجهضت [وجبت] [4] غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل.
وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح ذميًّا فأسلم ثم مات، وكذا لو جنى على أمة حُبلى فعتقت ثم ماتت.
التاسعة عشرة: ما لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسًا [5] ، فالمذهب وجوب قيمة واحدة، وقال المزني: قيمتان.
العشرون: إذا اشترى عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين [أم لا] [6] ؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: الثاني.
الحادية والعشرون: لو كان لمسلم على حربي دين فاسترق [هل يسقط؟ فيه وجهان، وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة.
(1) سقطت من (ن) .
(2) سقطت من (ق) .
(3) في (ن) و (ق) :"فأسلمت إحداهما"، والمثبت من (ك) .
(4) سقطت من (ن) .
(5) في (ن) :"نصيبًا"، وفي (ق) :"معيبًا"، والمثبت من (ك) .
(6) من (ن) .