فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1088

الرابعة عشرة: لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول نص الإمام الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من [كل] [1] واحدة منهما في الأخرى [2] قول، والصحيح: التقرير [3] .

ويمكن تخريجها على القاعدة [4] ، والفرق على التقرير أن الحل العائد [5] بالإسلام هو الحل الأول، بدليل [6] اتحاد آثاره [7] ، والحل العائد بالرجعة غير الأول، بدليل أن الحل الأول يُملكه ثلاث تطليقات، والحل الثاني يملكه تطليقتين.

الخامسة عشرة: إذا كان في الكفارة موسرًا في إحدى [8] الحالتين معسرًا في الأخرى، فيعتبر بحالة الوجوب أو حالة الأداء، أو أغلظهما؟ فيه أقوال.

السادسة عشرة: إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرأين أم لا؟ فيه أقوال، أصحها: إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة، وإن كانت بائنًا فعدة أمة.

السابعة عشرة: اختلاف الأحوال في العصمة في الجرح والسراية، وما بينهما.

(1) سقطت من (ن) .

(2) في (ن) و (ق) :"الأولى".

(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"التعزير".

(4) يقصد: أن وجوب المهر نظرًا إلى الحال، وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرًا إلى المآل.

(5) في (ن) و (ق) :"المعاقد".

(6) في (ن) :"بل"، وفي (ق) :"على".

(7) في (ن) و (ق) :"أمارة"، والمثبت من (ك) .

(8) في (ن) و (ق) :"أحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت