الرابعة عشرة: لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول نص الإمام الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من [كل] [1] واحدة منهما في الأخرى [2] قول، والصحيح: التقرير [3] .
ويمكن تخريجها على القاعدة [4] ، والفرق على التقرير أن الحل العائد [5] بالإسلام هو الحل الأول، بدليل [6] اتحاد آثاره [7] ، والحل العائد بالرجعة غير الأول، بدليل أن الحل الأول يُملكه ثلاث تطليقات، والحل الثاني يملكه تطليقتين.
الخامسة عشرة: إذا كان في الكفارة موسرًا في إحدى [8] الحالتين معسرًا في الأخرى، فيعتبر بحالة الوجوب أو حالة الأداء، أو أغلظهما؟ فيه أقوال.
السادسة عشرة: إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب فتعتد بقرأين أم لا؟ فيه أقوال، أصحها: إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة، وإن كانت بائنًا فعدة أمة.
السابعة عشرة: اختلاف الأحوال في العصمة في الجرح والسراية، وما بينهما.
(1) سقطت من (ن) .
(2) في (ن) و (ق) :"الأولى".
(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"التعزير".
(4) يقصد: أن وجوب المهر نظرًا إلى الحال، وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرًا إلى المآل.
(5) في (ن) و (ق) :"المعاقد".
(6) في (ن) :"بل"، وفي (ق) :"على".
(7) في (ن) و (ق) :"أمارة"، والمثبت من (ك) .
(8) في (ن) و (ق) :"أحد".