فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1088

التاسعة: لو أسلم عبدُ الكافر أمر بإزالة الملك عنه، وهل تجزئ الكتابة؟ فيه وجهان، أصحهما: الإجزاء.

العاشرة: إذا اشترى معيبًا ولم يعلم بالعيب حتى زال، ففي ثبوت الخيار [له] [1] وجهان.

الحادية عشرة: [183 ن/ ب] لو عين في السلم موضعًا للتسليم فخرب ذلك الموضع، فأوجه، أحدها: لا يتعين ذلك الموضع، ثانيها: [يتعين أقرب المواضع إليه، والثالث: للمسلم الخيار، قال البغوي: وحيث قلنا: يتعين الموضع فلا] [2] تتعين البقعة، بل المراد [المحلة] [3] ، وهكذا الخلاف في الدَّين المؤجل إذا لم يعين موضعًا، والصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب يحتمل [إجراء] [4] الخلاف، ولم أره منقولًا.

الثانية عشرة: لو أوصى العبد ثم مات وهو عبد بطلت الوصية، فلو أعتق قبل الموت، فالصحيح كذلك [5] ، وكثير من مسائل الوصية مفرعة على هذا الأصل.

الثالثة عشرة: لو عتقت تحت عبد [167 ق / أ] فلم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار لها [وجهان] [6] ، الخلاف، وكثير من مسائل الصداق وزوائده [7] فروع هذه.

(1) من (ن) .

(2) من (ك) .

(3) من (ن) .

(4) من (ن) .

(5) أي: بطلان الوصية.

(6) من (ن) .

(7) في (ن) :"وزائد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت