فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1088

التاسعة: لو قيل له:"طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء"، فقال:"نعم"، هل يكون صريحًا في وقوع الطلاق أو كناية فيه؟ ، [فيه] [1] قولان، أصحهما: أولهما [2] ، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق، وينفي لفظ الحرام إذا شاع، ولفظة"نعم"بعد الالتماس مع قولهم: إن الكناية لا تفسير صريحًا بالتماس المرأة الطلاق، فلو قالت:"طلقني"، فقال:"أنت بائن"، لكنه مستقل فلم يحتج أن يبني على كلامها بخلاف لفظة:"نعم"، وقد حكى الكيا في"زوايا المسائل" [3] عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحًا بالسؤال، فإن من أصحابنا من قال: لا يكون أيضًا إقرارًا بالطلاق؛ لأنها لا تستقل مقيدًا إلا بضميمة [4] السؤال، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق [5] : أنت [طالق] [6] بائن، وهذا نظير قول الأصوليين: إن كلام الشارع يقصر على السبب، إذا [7] كان [لا] [8] يستقل بالخطاب عريًّا عن السؤال، وإذا [9] استقل وجب اتباع مقتضاه، يعني: أنه إذا كان اللفظ عامًّا كان على عمومه على الصحيح

(1) من (ن) .

(2) أي يقع صريحًا في الطلاق.

(3) وقعت في (ن) :"وقد حكى الكتاني وأجرى المسائل"، وفي (ق) :"وقد حكى الكتاني راوي المسائل"، والمثبت من (ك) .

(4) في (ن) و (ق) :"بضمير".

(5) في (ن) و (ق) :"الثلاث".

(6) من (ق) .

(7) في (ن) :"إذ لو".

(8) سقطت من (ق) .

(9) في (ق) :"وإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت