وإن كان سببه خاصًّا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله - صلى الله عليه وسلم:"أينقص الرطب إذا جف"، قالوا: نعم، [قال] [1] :"فلا إذن" [2] .
ومن أصحابنا من طرد أيضًا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما [3] لو قيل للشخص [4] :"فعلت كذا"، فأنكر، فقيل له:" [فإن كنت] [5] فعلت كذا، [فامرأتك طالق] [6] فقال:"نعم"، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين."
العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من"الوسيط"وفي الخامسة فيما لو قالت [7] :"أبنِّي بألف"، فقال [8] :"أبنتُكِ" [9] فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية [10]
(1) سقطت من (ن) .
(2) أخرجه مالك في"الموطأ" [كتاب البيوع -باب ما يكره من بيع الثمر- حديث (3) ] , وأبو داود في"السنن" [كتاب البيوع -باب في التمر بالتمر- حديث (3359) ] .
(3) في (ن) :"فيه ما".
(4) في (ن) :"للمستحق".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(7) في (ن) و (ق) :"قال".
(8) في (ق) :"فقالت".
(9) في (ن) :"أتيتك".
(10) في (ن) و (ق) :"بغير"، والمثبت من (ك) .