[وجهان] [1] ، [قال الإمام] [2] : وهما ملتفتان [3] إلى أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد، والغزالي خرجها -أعني مسألة الرجوع- على القاعدة المذكورة.
الثامنة [4] : العبد المعلَّق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه ثم عاد، ففيه الخلاف في عود الحنث، والأقوى عدم العود، والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف [الموصي في] [5] الموصى به ثم عاد، فهل يعود التدبير؟ [6] ، فيه خلاف مبني على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة.
التاسعة: إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر [بين الجرح والموت كما إذا جرح مسلمًا فارتد المجروح ثم عاد إلى الإسلام] [7] ومات بالسراية، نص [في] [8] "الأم"و"المختصر"على أنه لا يجب القصاص، وفيما إذا جرح ذمي ذميًّا أو مستأمنًا، فنقض المجروح العهد والتجأ بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص، وللأصحاب طريقان، أصحهما: في المسألة قولان، وكذلك نقل الأكثرون عن النص في"الأم"في مسألة نقض العهد، وجعل المحققون موجب عدم القصاص [انتهاؤه إلى حالة لو مات فيها لم يجب
(1) من (ن)
(2) من (ق) .
(3) في (ن) :"مبنيان".
(4) المسألة الثامنة ساقطة بأكملها من (ق) .
(5) من (ك) .
(6) يعني: إذا كان العبد الموصى به مدبَّرًا.
(7) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(8) من (ق) .