القصاص] [1] ، فانتهض [2] ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة، والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين، فحيث وجب القصاص فهو [فيما إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية، وحيث انتفى القصاص فهو] [3] فيما [4] لو قصرت [145 ن/ أ] وإن [5] قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان، أحدهما: تخصيصهما بما إذا قصرت المدة، فإن طالت فلا قصاص قطعًا، وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم [6] .
والطريق الثاني: طرد القولين [7] ، والصحيح منهما عند الشيخ أبي حامد، والإمام، وغيرهما قول المنع، وعند صاحب"التهذيب"قول الوجوب، وأما الدية [ففيها] [8] قولان، وثالث: مُخرج عن ابن سريج: الأصح وجوب كمال الدية، والثالث: أن الواجب ثلثا الدية.
العاشرة: إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة [أخرى] [9] فهل يقصر؟ فيه طريقان: أصحهما: فيه [10] قولان: أصحهما: جواز القصر، والثاني: القطع بالمنع.
الحادية عشرة: إذا اشترى الشقص بعبد مثلًا وتقابضا، وأخذ الشفيع الشقص
(1) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(2) وقعت في (ن) و (ق) :"فانتقض"، والمثبت من (ك) .
(3) من (ك) .
(4) في (ن) :"كما".
(5) في (ق) :"وإذا".
(6) في (ن) :"النظر".
(7) حكاهما القاضي ابن كج، وابن سريج، وابن سلمة، وابن الوكيل.
(8) من (ق) .
(9) من (ن) .
(10) في (ق) :"أن فيه".