فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 1088

-ومنها: لو عطب الهدي في الطريق فغمس [النعل] [1] الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان.

-ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم [2] .

-ومنها: لو قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فوضعتها بين يديه ولم يتلفظ بشيء، فإنه يملك المال، ويقع الطلاق.

-ومنها: إذا قلنا باعتبار الصيغة لو كانت الصيغة مترددة كالكنايات [3] ، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان، وإذا [4] توفرت وأفادت العلم [117 ن / أ] تعينت الصحة، وهذا فيما لا يتأتى فيما تعبد [5] الشرع بلفظه كالنكاح، ولا ما كان [فيه] [6] شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين.

-ومنها: لو قال لمن يعتاد منه الغسل بالأجرة: اغسل هذا الثوب فغسله، فهل يستحق الأجرة؟ فيه خلاف.

قلت [7] : الأصح: [الصحة] [8] .

-ومنها: إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء [9] المال؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الإمام والغزالي: نعم، و [به] (1) قال القاضي:

(1) من (ك) .

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"بالمتقدم".

(3) في (ن) :"والكنايات".

(4) في (ق) :"إن".

(5) في (ق) :"يعتد".

(6) من (ن) .

(7) القائل: هو ابن الملقن.

(8) من (ن) .

(9) في (ن) :"انقضاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت