وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن، قال الروياني:"هذا هو الاختيار".
-ومنها: مسائل اللوث [1] .
-ومنها: إذا حضر المقر على شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرهًا، وظهرت قرائن الإكراه، وأقر في تلك الحالة، فإنه لا يشمهد عليه بما أقر، وقد بقي مما يُكتفى فيه بالقرائن مسائل:
-منها: هل تكفي المعاطاة في الإيجاب والقبول في المحقرات؟ فيه خلاف المشهور: عدم الاكتفاء.
وذهب جمعٌ إلى الاكتفاء، وخرجه ابن سريج قولًا، ومن الأصحاب من وافق [الإمام مالكًا] [2] في أن ما عده الناس [3] بيعًا فهو بيع، واتفق [4] على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور [السادة] [5] الشافعية يقولون: إن الألفاظ هي الموضوعة لذلك، قال الشاعر:
إن الكلام لفي [104 ق / أ] الفؤاد ... وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا
والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كافيًّا [6] ويعضده ما استفاض [7] من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير صيغة.
(1) الَّلوث: بالفتح البيِّنة الضعيفة غير الكاملة، ومنه قيل للرجل الضعيف الحقل: ألوث، وفيه لوثة."المصباح المنير" (ص: 332) .
(2) في (ق) :"مالكًا".
(3) في (ق) :"الإنسان".
(4) في (ن) و (ق) :"والعتق".
(5) من (ن) .
(6) في (ن) و (ق) :"كافٍ".
(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"استفاد".