فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1088

نظرَا [1] إلى الحكمة [2] .

ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الأصح من هذين الوجهين.

-ومنها: النجش إذا كان بمواطأة [3] من البائع ففي ثبوت الخيار وجهان.

قلت: أصحهما: لا لتفريطه [4] والله أعلم.

-ومنها: إذا [قلنا] [5] : كفارة الجماع تلاقي الزوجة، ويتحمل الزوج عنها، فلو قدم المسافر مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة، قال العراقيون: تجب عليها الكفارة؛ لأنها [6] غرَّته وهو معذور، قال الرافعي: ويشبه أن تكون هذه جوابًا على قولنا: إن المجنون لا يتحمل، وإلا [فلا] [7] ، فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون، وما ذكره الرافعي، فيه نظر من حيث إن المرأة هنا منسوبة إلى التغرير، فهي ورَّطته في الفعل، بخلاف مسألة المجنون حيث قلنا: يتحمل عنها على الأضعفى، ولو فرض أنها مكَّنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه.

-ومنها: التصرية وهي مثبتة للخيار قطعًا في النَّعم، وكذا المأكول [8] والجارية

(1) وقعت في (ن) و (ق) :"النظر".

(2) والوجه الثاني لم يذكره ابن الملقن، وهو: أنه لا يلتحق، انظر:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 18) .

(3) في (ق) :"مواطأة".

(4) وهو قول ابن أبي هريرة، وقال الرافعي: هو أشبههما عند الأئمة، والثاني: يثبت، وهو اختيار أبي إسحاق.

(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"كان".

(6) في (ق) :"لا لأنها".

(7) من (ق) .

(8) أي: الحيوان المأكول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت