نظرَا [1] إلى الحكمة [2] .
ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الأصح من هذين الوجهين.
-ومنها: النجش إذا كان بمواطأة [3] من البائع ففي ثبوت الخيار وجهان.
قلت: أصحهما: لا لتفريطه [4] والله أعلم.
-ومنها: إذا [قلنا] [5] : كفارة الجماع تلاقي الزوجة، ويتحمل الزوج عنها، فلو قدم المسافر مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة، قال العراقيون: تجب عليها الكفارة؛ لأنها [6] غرَّته وهو معذور، قال الرافعي: ويشبه أن تكون هذه جوابًا على قولنا: إن المجنون لا يتحمل، وإلا [فلا] [7] ، فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون، وما ذكره الرافعي، فيه نظر من حيث إن المرأة هنا منسوبة إلى التغرير، فهي ورَّطته في الفعل، بخلاف مسألة المجنون حيث قلنا: يتحمل عنها على الأضعفى، ولو فرض أنها مكَّنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه.
-ومنها: التصرية وهي مثبتة للخيار قطعًا في النَّعم، وكذا المأكول [8] والجارية
(1) وقعت في (ن) و (ق) :"النظر".
(2) والوجه الثاني لم يذكره ابن الملقن، وهو: أنه لا يلتحق، انظر:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 18) .
(3) في (ق) :"مواطأة".
(4) وهو قول ابن أبي هريرة، وقال الرافعي: هو أشبههما عند الأئمة، والثاني: يثبت، وهو اختيار أبي إسحاق.
(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"كان".
(6) في (ق) :"لا لأنها".
(7) من (ق) .
(8) أي: الحيوان المأكول.