وإصرار المتخلفة [1] إلى انقضاء العدة ليس حاصلًا في الحال، وإنما يتعلق بالاستقبال.
-ومنها: إذا ذبح [2] أجنبي أضحية معينة ابتداء [أو هديًا معينًا] [3] بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرِّقُ [4] المالك اللحم، وفيه قول قديم: أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن [5] الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود.
-ومنها: إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالتين والبطيخ والقثاء، وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط [صح البيع و] [6] فيه قول أو وجه: [58 ق/ب] أنه موقوف، فإن سمح البائع بما حدث [7] تبين انعقاد البيع وإلا فلا.
-ومنها: أنه لو عامل من علم رقه ولم يعلم الإذن ثم بان أنه كان مأذونًا، قال الأئمة: هو كمن باع مال أبيه (8) على ظن حياته فبان موته، وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ثم بان أنه وكيل، قال النووي: قلت: ولو باع مالًا يظنه لنفسه فبان ملك أبيه [8] ، وكان ميتًا عند العقد صح قطعًا، وكذا نقله الإمام عن شيخه.
(1) في (ن) :"المتصرف"، وفي (ق) :"المتخلف".
(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"باع".
(3) استدراك من (ك) .
(4) في (ق) :"ويعرف".
(5) في (ن) :"على".
(6) استدراك من (ك) .
(7) في (ق) :"بأجرة".
(8) في (ن) و (ق) :"ابنه".