فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 1088

وإصرار المتخلفة [1] إلى انقضاء العدة ليس حاصلًا في الحال، وإنما يتعلق بالاستقبال.

-ومنها: إذا ذبح [2] أجنبي أضحية معينة ابتداء [أو هديًا معينًا] [3] بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرِّقُ [4] المالك اللحم، وفيه قول قديم: أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن [5] الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود.

-ومنها: إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالتين والبطيخ والقثاء، وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط [صح البيع و] [6] فيه قول أو وجه: [58 ق/ب] أنه موقوف، فإن سمح البائع بما حدث [7] تبين انعقاد البيع وإلا فلا.

-ومنها: أنه لو عامل من علم رقه ولم يعلم الإذن ثم بان أنه كان مأذونًا، قال الأئمة: هو كمن باع مال أبيه (8) على ظن حياته فبان موته، وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ثم بان أنه وكيل، قال النووي: قلت: ولو باع مالًا يظنه لنفسه فبان ملك أبيه [8] ، وكان ميتًا عند العقد صح قطعًا، وكذا نقله الإمام عن شيخه.

(1) في (ن) :"المتصرف"، وفي (ق) :"المتخلف".

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"باع".

(3) استدراك من (ك) .

(4) في (ق) :"ويعرف".

(5) في (ن) :"على".

(6) استدراك من (ك) .

(7) في (ق) :"بأجرة".

(8) في (ن) و (ق) :"ابنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت