-منها: لو قال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك وأنا والركبان ضامنون، وقالوا: رضينا بما قال، فمن أصحابنا من قال: يضمنون، والأصح: خلافه، لعدم وقف العقود [1] ، واختيار الغزالي: أنه يلزمهم وإن لم نقل [2] بوقف العقود؛ لأن هذا مبني على المصلحة والتساهل [3] .
-ومنها: إن أسلم الزوج وتأخرت المجوسية أو الوثنية وهي مدخول بها توقف في الفرقة إلى انقضاء العدة، فإن طلقها في أثنائها فهو موقوف، ومنهم من حمله [4] على قولي وقف العقود حتى لا يقع في [65 ن/أ] قوله: وإن اجتمعا على الإسلام، والمذهب: الأول، لقبول الطلاق صريح التعليق، فأولى تقديره [5] .
ولو نكح في عدتها أختها المسلمة أو أربعًا [6] سواها لم يصح [سواها] [7] ؛ لأن زوال نكاحها غير مستيقن، وقال المزني: يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة، وقيل: بالتخريج على القولين، وعلى كل تقدير فالفرق بينه وبين ما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته؛ فإن هناك المعنى المجوز للتصرف [8] [قائم في الحال لكن لم يعلم التصرف] [9] ،
(1) أي في الجديد.
(2) في (ق) :"يقل".
(3) في (ق) :"والمشاهدة".
(4) في (ق) :"جعله".
(5) أي فأولى أن يقبل تقديره.
(6) في (ن) :"أربعة".
(7) من (ن) .
(8) في (ق) :"لمجرد التصرف".
(9) ما بين المعقوفتين من (ن) .