فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 1088

-ومنها: الراهن يمنع من كل تصرف يزيد الملك أو يقلل الرغبة كالتزويج، وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الانفكاك وعدمه، ومال الإمام إلى [1] تخريجها على القولين في بيع المفلس ماله وهبته ورهنه وإعتاقه، وفيها قولان، أحدهما: [أنها] [2] موقوفة إن فضل ما يصرف عن الدين لارتفاع القيمة أو إبراء أنفذناه، وإلا فتبين أنه كان لغوًا [3] وأظهرهما: لا يصح شيء منها لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن، ثم اختلفوا، فقيل: القولان [65 ن/ب] فيما إذا اقتصر الحاكم على الحجر، ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه، فإن جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعًا، والأشهر أنهما [يطردان] [4] مطلقًا.

-ومنها: قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين، فتصرُّف الوارث قبل الوفاء إن كان معسرًا مردود [5] ، وإن كان موسرًا فأوجه ثالثها: أنه موقوف إن قضى الدين بان النفوذ، وإلا فلا.

-ومنها: لو جنى على المرهون خطأ فعفى الراهن عن [6] المال لم يصح لحق المرتهن، وفيه قول آخر أن العقد [7] موقوف ويؤخذ المال في الحال، فإن انفك الرهن رد إلى الجاني وبان صحة العفو، وإلا بان بطلانه.

-ومنها: البيع والعتق والرهن والهبة والكتابة من المحجور عليه بفلس في شيء

(1) في (ق) :"على".

(2) من (ق) .

(3) وقعت في (ن) و (ق) :"لغو".

(4) استدراك من (ك) .

(5) في (ق) :"أو مردود".

(6) في (ق) :"على".

(7) في (ق) :"العفو"، وفي (ن) :"العتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت