فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1088

الغزالي -، وفي كلام الرافعي إشارة إلى غير ذلك، ونسب ما قاله الغزالي [إلى] [1] طريقة الصيدلاني، وشبهه بما إذا بذل الابن للأب الطاعة في الحج، وجعلناه بذلك مستطيعًا، ثم رجع عن الطاعة قبل أن يحج أهل بلده، فإنا نتبين عدم الوجوب.

-ومنها: أعتقت تحت عبد فلها الخيار على الفور [2] [3] ، فإن طلقها طلاقًا رجعيًَّا فلها الفسخ لتقطع سلطنة الرجعة، وفي وجه أن الفسخ موقوف إن راجعها نفذ، وإلا فلا.

-ومنها: لا يصح اللعان حال البينونة، فلو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فإن عاد إلى الإسلام بان صحته إلا فلا، وإن لم يتبين ففي اندفاع حدِّ القذف به وجهان، الأصح: المنع، وبنى الشيخ أبو محمد الخلاف على تردد في أن العادة الجارية في العدة لتبديل الدين، سبيلها إذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات أو البائنات [4] وقضية جريان الخلاف في نفس اللعان أيضًا.

قال الإمام: ويجوز أن يوقف أثر اللعان إلى أن يُسلم أو يُصرّ.

-ومنها: في تداخل العدتين إذا وطئها شخص [5] في عدة الطلاق، وهنا حمل يحتمل أن يكون منها، وكان الطلاق بائنًا فجدد النكاح قبل الوضع [6] ، أو بعده لم يحكم بصحته؛ لاحتمال كونها في عدة الشبهة، فإن بان بعد أن العدة كانت [منه] [7]

(1) من (ق) .

(2) أي: لها الخيار في فسخ النكاح.

(3) في (ن) و (ق) :"القول".

(4) في (ن) :"الباقيات".

(5) أي: وطئها بشبهة.

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الوطء".

(7) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت