فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1088

بإلحاق [1] القائف الولد به قال المتولي: هو على الوجهين في الرجعة، والأصح: الصحة، قال: وليس هو من وقف العقود، بل هو وقف [64 ن/أ] على ظهور أمر كان عند العقد.

-ومنها: إذا طلق قبل الدخول وثبت الخيار لها لكون [2] الصداق زائدًا زيادة متصلة بين دفع الشطر وقيمة نصفه بلا زيادة، أو ثبت لها الخيار لكونه ناقصًا، أو ثبت لها لكونه زائدًا من وجه [وناقصًا من وجه] [3] ، فالخيار على التراخي كخيار رجوع الواهب، والملك موقوف حتى يختار من له الخيار، وحيث كان الخيار لها فله أن يطالبها ويدعي عليها بأحد الأمرين، ولا يعين واحدًا منها، فإن أصرت [4] على الامتناع حبس القاضي عنها عين الصداق حتى تختار، ولا ينفذ تصرفها فيه حينئذ كالمرهون، لكن لو ماتت أو أفلست لم يتقدم به على الغرماء عند الجمهور خلافًا لابن سريج [5] وأبي إسحاق [6] ، ويحتمل [أن يقال: ] [7] إن الواجب له قيمة النصف عينًا، ولها أن تبذل [57 ق/ب] نصف الصداق، ونص الإمام الشافعي [يدل على هذا] [8] كما يعدل عن جنس الواجب في الفطرة إلى جنس أعلا منه، وكما يعدل عن بنت

(1) في (ق) :"باجتهاد".

(2) في (ن) :"لكن".

(3) استدراك من (ك) .

(4) في (ن) :"استمرت".

(5) في (ق) :"شريح".

(6) قال الزين ابن الوكيل في"الأشباه والنظائر":"وهذا هو المنقول".

(7) من (ن) .

(8) تكررت في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت