فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 1088

وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل: إنه تلغى الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين [في تبرعات المريض، ولا على المذهب] [1] فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل.

وفي"النهاية"في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث [هل نقول: الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها] [2] لم تنفذ.

-ومنها: [تصرفات] [3] المشتري زمن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق [4] وجه إن تم العقد.

-ومنها: الوكيل [63 ن/ ب] بالبيع مطلقًا ينفذ بثمن المثل حالًا من نقد البلد، فإن خالف بطل، وقيل: يصح موقوفًا على إجازة المالك، قال الرافعي: وهذا هو المنقول في بيع الفضولي.

-ومنها: وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق، وإلا فعبدي حر، حتى يعلم ما هو.

-ومنها: وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء.

-ومنها: إذا باع العدل الرهن بالإذن [فطلب] [5] [طالب] (6) بزيادة في المجلس انفسخ، فإن رجع الراغب بان [أنَّ] [6] الانفساخ لم يكن - عند [57 ق/أ]

(1) استدراك من (ك) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(3) استدراك من (ك) .

(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"المعين".

(5) في (ن) :"بطلت".

(6) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت