-ومنها: خلع المرتدة [موقوف] [1] ، فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة [2] صح، وإن أخرت تبين البطلان.
قال الغزالي: وله التفاوت إلى [3] وقف العقود، وقد اختار المتولي [4] أنه لا يصح؛ لأن المعاوضة تستدعي الملك في المعقود [5] عليه، وهي كالزائل عن ملكه، ولذلك يحكم بالفرقة من حين [6] الردة إن لم تعد في العدة إذا عرف هذا القسم، فالكلام في وقف التبين في صور:
-منها: قول الوقف في الملك في مدة الخيار، وهو الصحيح.
-ومنها: وقف سراية حصة الشريك في العتق حتى يبذل البدل، فإذا بذله بان أنه نفذ من حين العتق على قول.
-ومنها: تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على الثلث هل [7] نقول هي باطلة في الحال أو موقوفة إن أجاز الورثة نفذ وإلا بطل؟ فيه قولان، أظهرهما: الثاني، وهو يشكل على المسائل السابقة، ومثاره: أن إجازة الوارث هل هي ابتداء عطية أو تنفيذ بالوقف يأتي على قول التنفيذ والإشكال قائم، فإن إجازة المالك على قول [8] "الوقف تنفيذ"كبيع الفضولي، ومع ذلك لم يصح على الجديد.
(1) من (ن) .
(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"العقد".
(3) في (ن) :"إلى أن".
(4) كذا في (ق) وفي (ن) :"المزني".
(5) في (ن) و (ق) :"المقصود".
(6) في (ق) :"حبس".
(7) وقعت في (ن) و (ق) :"هي".
(8) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"وقف".