فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1088

منفردًا، وهل له أن يعتق الجميع معًا؟ فيه خلاف.

-ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارًا هل يغسل [1] عن الجميع سبعًا أو

يغسل لكل مرة [2] سبعًا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.

-ومنها: ما لو لزمه بمرة [3] فإذا اجتمعت مع [4] أخرى فهل يلزمه ذلك [5] أو زائدًا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:

-منها: لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم [6] تلزمه

عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.

-ومنها: لو لبس [7] المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة [8] .

-ومنها: لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يُحدَّ كفى عن الجميع حدٌّ واحد، [وإن] [9] فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا] [10] جر، ففيه [11] [نظر] [12] .

(1) في (ن) :"يقبل".

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"كل من"، وفي (ق) :"كل مرة".

(3) في (ق) :"عمرة".

(4) وقعت في (ن) :"من"، وفي (ق) :"مع عمرة".

(5) أي فهل يلزمه ذلك مع مرة أخرى؟

(6) كذا في (ق) ، وفِي (ن) :"لم".

(7) وقعت في (ن) :"مس".

(8) في (ق) :"الاتحاد".

(9) من (ك) .

(10) سقطت من (ق) .

(11) في (ن) و (ق) :"وفيه".

(12) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت