فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1088

-ومنها: لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين، قال في"التهذيب": لزمه [1] عن الكل كفارة واحدة.

-ومنها: إذا راج نقدان متساويان يجوز للوكيل البيع بكل منهما، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام [2] .

-ومنها: مفردات [الورق] [3] كالكلس والحبال المدقوقة [4] لا يجوز السلم فيها، ولو رُكِّبت وصارت ورقًا جاز.

-ومنها: الحبة من القمح لا يصح بيعها على الأصح، ولو ضُم إليها مقدار ينتفع بمثله صحَّ.

-ومنها: لا يجوز للمحدث حملُ المصحف وحده في صندوق مثلًا، وإذا ضم إليه غيره في صندوق جاز الحمل على أحد الوجهين، قلت: وهو الأصح.

-ومنها: لو كان بأحد الزوجين عيوب لا يثبت آحادُها الخيارَ، فهل تثبت بمجموعها؟ قال القاضي حسين: يثبت وخالفه غيره.

-ومنها: لو علق الطلاق بمشيئتها خطابًا اشترطت [5] الفورية [6] في المشيئة، ولا يشترط التعليق [7] بمشيئة الأجنبي لأجنبية، ولا خطابًا في الأصح، وعلى هذا لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وشئت، فيشترط مشيئتها، وتشترط فورية مشيئتها دون

(1) في (ق) :"يلزمه".

(2) كذا في (ن) ، وفي (ق) :"بخلاف ما حكاه الإمام".

(3) استدراك من (ك) .

(4) في (ن) و (ق) :"المدوية".

(5) في (ن) و (ق) :"اشترط".

(6) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا:"اشترط الضرب به"والتصحيح من (ق) و (ك) .

(7) في (ن) و (ق) :"في التعليق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت