فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 1088

والشُّبابة [1] إذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما على الانفراد، وهو أصح الوجهين، والأصح عند النووي تحريم الشبابة على الانفراد.

-ومنها: لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كُمَّية فغسله وصلى في الثوب؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن الإجتهاد إنما يكون بين شيئين، ولهذا لو فصل [أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين، وقد ذكر] [2] الإمام في كتاب الطلاق وجهًا أنه يكفي الاجتهاد في إناء واحد [وتشهد له] [3] مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به [4] الصبح، وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء [نص] [5] على أنه يتيمم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفيه قول مخرج [6] صححه الغزالي؛ لأن هذه قضية [7] مستأنفة، فلا [يؤثر] [8] فيها الاجتهاد الماضي، فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور، وبقي صور أخرى:

-منها: قاعدة الجمع بين مختلفين [9] من باب [تفريق] [10] الصفقة.

-ومنها: لو اشترى عبدًا بجارية والخيار للمشتري، فله عتق كل واحد منهما

(1) أي: في تحريم الجمع يينهما.

(2) استدراك من (ك) .

(3) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (ك) .

(4) وقعت في (ن) و (ق) :"فيه".

(5) استدراك من (ك) .

(6) خرجه ابن سريج، وهو أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول؛ كي لا يكون مصليًّا مع يقين النجاسة.

(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"ذمة".

(8) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (ك) .

(9) أي مختلفي الحكم.

(10) استدراك من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت