المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة [1] ، ومن الثاني صور:
-منها: إذا زوجها وليان [2] أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.
-ومنها: لو [قال] [3] : من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك
في التقديم [4] لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:
-منها: الجمع بين الأختين [في النكاح] [5] ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء [6] وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى] [7] تحرم الأولى عنه.
-ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.
-ومنها: نية [8] التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك،[وإذا اجتمعا ضمن.
-ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] [9] ، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع] [10] ، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.
-ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج
(1) في (ن) و (ق) :"الفائدة".
(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"صبيان".
(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"باع".
(4) أي: فحجا عنه معًا، أو شك في المتقدم منهما.
(5) من (ن) .
(6) أي: مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد.
(7) استدراك من (ك) .
(8) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"مجرد".
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(10) استدراك من (ك) .