فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 1088

المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة [1] ، ومن الثاني صور:

-منها: إذا زوجها وليان [2] أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.

-ومنها: لو [قال] [3] : من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك

في التقديم [4] لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:

-منها: الجمع بين الأختين [في النكاح] [5] ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء [6] وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى] [7] تحرم الأولى عنه.

-ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.

-ومنها: نية [8] التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك،[وإذا اجتمعا ضمن.

-ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] [9] ، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع] [10] ، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.

-ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج

(1) في (ن) و (ق) :"الفائدة".

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"صبيان".

(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"باع".

(4) أي: فحجا عنه معًا، أو شك في المتقدم منهما.

(5) من (ن) .

(6) أي: مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد.

(7) استدراك من (ك) .

(8) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"مجرد".

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(10) استدراك من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت