فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1088

الجلاد [1] ، وله نظائر متقدمة ومتأخرة ذكره في مسألة اصطدام السفينتين.

الحادية عشرة: لو استأجره لحمل مائة، فحمل مائة وعشرة، فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة، وقيل: النصف، وقيل: الجميع وهو أغربها [2] ، وإن لم يكن معها، والجمهور على ضمان الكل؛ لأنه انفرد باليد، وصار يحمل الزيادة غاصبًا [3] ، وخالف ابن كج وهو متجه، وجَعْلُهُ غاصبًا فيه نظر؛ لأن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد [4] ، وهو قياس نظائره في هذه القاعدة.

الثانية عشرة: إذا شهد بالطلقة الثالثة بعد الدخول ثم رجعا رجع عليهم بالمهر، قال الماوردي: لكن في قدر ما يغرمانه وجهان.

أحدهما: ما كانوا يغرمونه لو كانت الشهادة بالثلاث؛ لأنهم منعوه بها من جميع البُضع [5] كالثلاث، وإنما كن ثلاثة، لأنه ممنوع من بُضعها [6] بثلاث طلقات اختص الشاهدان [7] بواحدة منها، فكان ثلث المنع معهم [8] فوجب ثلث الغرم عليهم [9] ، وعلى هذا لو كان الزوج قد طلقها واحدة وشهدا عليه بطلقتين لزمهما الثلثان، قال ابن الرفعة: ولم يظهر لي فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا

(1) في (ق) :"الخلاف".

(2) في (س) :"وهو غريب"، وفي (ن) :"أعزها".

(3) وقعت في (ن) و (ق) :"غاصب".

(4) هذا النظر للتقي السبكي أورده ابنه تاج الدين في"الأشباه والنظائر" (1/ 142) .

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"النصف".

(6) وقعت في (ن) و (ق) :"نصفها"، وفي"س":"بعضها".

(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الشاهد".

(8) كذا في (ن) ، وفِي (س) :"منها"، وفي (ق) :"منهم".

(9) في (ق) :"معهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت