يجب كل الضمان أو نصفه أو] [1] [جزء من احدى وأربعين جزءًا؟ فيه أقوال أظهرها: ثالثها] [2] ، ولو جلد في القذف إحدى وثمانين جزءًا فيه القولان.
السادسة: لو جوَّع من به بعض الجوع [3] حتى مات ففي القصاص أقوال، أظهرها: إن علم المجوِّع جوعه السابق وجب، وإلا فلا.
وعلى عدم القصاص، قيل: تجب الدية بكمالها، والأصح: نصفها.
السابعة: العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم [الأخير] [4] ، حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ .
الثامنة: لو جرح اثنان صيدًا جرحين مزهقين [5] وحصل الإزمان بهما، وكل منهما لو انفرد لم يزمن، فهل الصيد بينهما أو للثاني؟ وجهان.
التاسعة: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على المرتدف النصف، أو الثلث، أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.
العاشرة: لو كانت سفينته مثقلة [6] بتسعة أعدال فوضع آخر [فيها] [7] عدلًا [آخر] [8] عدوانًا، فقيل: يغرم جميع الأعدال التاسعة، والأصح بعضها، فقيل: النصف، وقيل: الثلث، وقيل: بالقسط، قال في"الروضة"وهو بخلاف
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(2) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق) .
(3) في (ق) :"جوع".
(4) سقطت من (ن) .
(5) كذا في (ق) و (ن) ، وفي (س) :"مترتبين".
(6) في (ن) :"مشتغلة".
(7) من (ق) .
(8) من (ق) .