فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=إلى أن الأضحية واجبة واستدلوا لذلك بأدلة منها:

1 -قوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [1] ، وقد قيل في تفسيرها: صلي صلاة العيد وانحر البدن، ومطلق الأمر للوجوب.

2 -واستدلوا أيضًا بما رواه ابن ماجه والحاكم وصححه وأقره الذهبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا) [2] ، قالوا فهذا وعيدٌ على ترك الأضحية والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب.

3 -وأيضًا احتجوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) [3] ، وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة وذلك دليل على وجوبها.

قال شيخنا رحمه الله [4] : فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة.

قلت: والذي يترجح عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فهي سُنَّة يُكره تركها مع القدرة لصراحة الأدلة، وهذا هو ما ذهب إليه سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله [5] ، واللجنة الدائمة [6] .

(1) سورة الكوثر: الآية 2.

(2) أخرجه ابن ماجة - كتاب الأضاحي (3114) ، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة (2/ 1044) رقم (3123) .

(3) أخرجه البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب فليذبح على اسم الله (5076) .

(4) الشرح الممتع (7/ 422) .

(5) مجموع فتاوى الشيخ بن باز (8/ 37) .

(6) مجموع اللجنة الدائمة (11/ 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت